81 - باب الانتفاع بالغنائم
روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين فإذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه " .
وروى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال : انتهيت إلى أبي جهل فضربته بسيفي فلم يغن شيئاً فأخذت سيف أبي جهل فضربته حتى قتلته " .
فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان ، وإنما الوجه فيهما أن يوضع كل واحد منهما موضعه ، فإذا كان في موضع الضرورة يستعين به على النكاية فيهم مثل صنيع ابن مسعود فذلك لا يدفع ، وما كان يريد به أن يبقى على دابته ، ويركب دابة من المغنم ، أو يبقي على ثوبه ، أو سلاحه أو العمل بالشيء على غير ذلك الوجه فهو المنهي عنه .