78 - باب من يجب عليه الحد
روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، وعرضه يوم الخندق ، وهو ابن خمس عشرة فأجازه .
وروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان أنبت فاقتلوه " .
وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " .
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ، ولها وجوه ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه ، وإنما هذه حدود ثلاثة فأيها سبق فهو إدراك لأنه قد يخفى معرفة سنّه فيؤخذ في احتلامه وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام .