تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
يوفيه دينه . ويحتمل ان يكون شرائه لصاحب الورق باذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة ، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره . ويحتمل أن يكون فضوليّا عن صاحب الورق فيجيز ما يريده ويرد ما يكره فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه ، وحكم الإمام عليه السلام بنفي البأس مع ترك الاستفصال عن المحتملات يعم الحكم على جميع التقادير . أقول : إن الشائع المتعارف بين الناس في مثل مفروض الرواية جعل الخيار له ، فنفى البأس في كلام الإمام عليه السلام ينصرف اليه ، ولا يشمل سائر المحتملات في بادي النظر . هذا تمام الكلام في أدلَّة صحة بيع الفضوليّ بالإجازة ، من الأدلَّة العامّة والخاصّة . والعمدة فيها كما عرفت هي الأدلة العامّة ، واما الروايات الخاصّة ، فقد عرفت منع دلالتها . فلا بدّ من البحث عن دلالة الأدلَّة المدعاة دلالتها على بطلانه ، حتى يلاحظ حالها مع الأدلَّة المتقدمة ، وليس فيها دليل خاص بل جميعها من قبيل الأدلَّة العامّة . فالنسبة بينها على تقدير دلالتها وبين الأدلَّة المتقدمة عموم من وجه .

المبحث السابع في أدلَّة بطلان البيع الفضولي

استدلَّوا على بطلان بيع الفضولي بالأدلَّة الثلاثة :

الكتاب

فمن الكتاب قوله تعالى * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 324 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي