أن بيع المكره تفرد عن بيع المضطر باشتراط الرضا فيه دونه فأوجب فقدانها بطلان الأول دون الثاني .
وذكر في وجهه : انّ الأدلَّة الدالَّة على اعتبار الرضا وطيب النفس كانت في مقام التوسيع والامتنان ، فلا تشمل بيع المضطر لكون اعتبار هما فيه منافيا للامتنان . فالفرق بين بيع المكره وبيع المضطر بعد اشتراكهما في فقدان الرضا وطيب النفس ، انّ بيع المكره فاقد لما يشترط في صحته ، وبيع المضطر فاقد لما لا يشترط في صحته فلا يقدح فقدانه فيها .
المبحث الخامس في جهات الفرق بين بيع المكره والمضطر
الجهة الأولى كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر
التحقيق كما ذكره الشيخ في المكاسب وهو الظاهر من المشهور ، انّ الفرق بين بيع المكره وبيع المضطر فقدان بيع المكره للرضا وطيب النفس دون بيع المضطر . ومن هنا صح التمسك على بطلان بيع المكره بقوله تعالى * ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * « 1 » وقوله عليه السلام « لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » « 2 » .
وقد انهى الشيخ « ره » في تحقيق ذلك في ضمن كلام قصير وبيان يسير
هامش
« 1 » سورة النساء ، الآية 29 .
« 2 » البحار ج 73 ص 350 نقلا عن تحف العقول في خطبة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حجة الوداع : قال « ص » ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه الا من طيب نفسه .