ومن ذلك قال في ( القاف والباء ) في حديث عطاء : يُكرَه أنْ يدخل المعتكف قبواً ، قال عبد الرزاق : القبو : الطّاقُ .
قلت : قوله : المعتكف سهو منه وخطأ وتغيير منه ، وإنما هو يُكْرَه للمحرم أنْ يدخلَ قبواً ، لأنّ المحرم يكره له أن يستظلّ بشيءٍ من الشمس والحر . فأما المعتكف فلا يكره له يستظلّ مِنَ الشمس ويكون في المسجد تحتَ الظلالِ والسقوف والطاقات ، لا خلافَ عند العلماء في ذلك ، والدليل على أنّه يكره للمحرم أن يستظلّ . قولُ عبد
الله بنِ عمر وقد رأى رجلاً قد استظلّ من الشمس فقالَ له : اضحَ لمن أحرمتَ
كتاب التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين — صفحة 380
مساهمون: محمد بن ناصر بن محمد السلامي
ص٣٨٠