ومس الفرج ، ومع الأغسال المستحبة ، ولخروج بلل مشتبه بعد الاستنجاء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر ، وكذا لو خرج بلل بعد الاستبراء ، وللتأهب لصلاة الفرض ، ولجماع الحامل . وكل هذه ينوي فيها الرفع ، أو الاستباحة ، والتجديد .
وجماع المحتلم ، وغاسل الميت ، وذكر الحائض ، ونوم الجنب . وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث .
وروي للرعاف ، والقيء ، والتخليل المصاحب ( 1 ) للدم إذا استكرههما الطبع ، وللزيادة على أربع أبيات شعر باطل ، وللقهقهة ( 2 ) في الصلاة عمدا . ( 3 ) وأوجبه هنا ابن الجنيد ( 4 ) ، كما أوجبه للمذي ، والحقنة ، والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوة من الحدث ، والقبلة بشهوة في المحرم ، وفي المحلل احتياطاً عنده ( 5 ) ولكنه ضعيف .
والغسل للجمعة عند طلوع فجرها إلى الزوال أداءً ، وقربه منه أفضل ، ثم يقتضي إلى آخر السبت ، ويعجّل يوم الخميس لخائف فوت الأداء وإن علم التمكن من القضاء ، وآخر المعجّل أفضل ، كما أن أول القضاء أفضل .
وفرادى شهر رمضان ، ويتأكد أول ليلة ، والنصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين أول الليل وآخره .
هامش
( 1 ) - في أ : المخرج ( المصاحب ) خ .
( 2 ) - في أ : والزيادة . والقهقهة .
( 3 ) - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 32 حديث 4 ، 5 ، سنن الترمذي : ج 1 ص 58 باب 64 حديث 87 .
( 4 ) - محمد بن أحمد بن الجنيد ، أبو علي الكاتب الإسكافي ، وجه في أصحابنا ، ثقة جليل القدر ، صنّف فأكثر . قال النجاشي : سمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب وسيف أيضا ، وانه أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك ، ثم ذكر مصنفاته وهي كثيرة وقال : كان له نحو من ألفي مسألة في ألفين وخمسمائة ورقة . رجال النجاشي : ص 273 ، رجال الشيخ الطوسي : ص 511 ، الفهرست ، ص 134 .
( 5 ) - المختلف : ص 17 .