وهي : تطلق على النزاهة من الأدناس ، وعلى رفع الخبث . وعلى كل واحد من الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا أثّر في استباحة الصلاة . وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة .
والنظر في أطراف خمسة :
الطرف ( 1 ) الأول : فيما يشرع ( 2 ) له :
لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا ، والطواف الواجب خاصة ، ومس كتابة القرآن عليها ، وتوقف صوم الجنب ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل . وكذا دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، والجوار في المسجدين الأعظمين .
والتيمم بدلًا من الوضوء والغسل ، ويختص بخروج الجنب والحائض
هامش
( 1 ) - لم ترد في ب ، ج .
( 2 ) - في ب : تسوغ ، وفي ج تقرأ باللفظين .