268 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( 1 ) ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : هِيَ منسوخة .
هامش
= فإذا كان ذلك كذلك ، فالواجب أن تكون القراءة في ( المساكين ) على الجمع ، لا على التوحيد ، وتأويل الآية : ( وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين ) ، ثم تحذف ( أيامًا ) وتقيم ( الطعام ) مكانها ) ) . اه - .
وانظر الحديث الآتي برقم [ 269 ] .
( 1 ) هو ابن زياد ، صدوق كما تقدم في الحديث السابق .
[ 268 ] سنده حسن لذاته ، لكنه معلول من هذا الطريق ، فإن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قد أخطأ فيه فرواه عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، من قوله ، واختصر متن الحديث ، ولم يوافقه أحد من الرواة على ذلك ، وإن كان أصل الحديث قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا كما سيأتي نقله عن الحافظ ابن حجر .
فالحديث مداره على عمرو بن مُرَّة ، وروي عنه من ثلاثة طرق :
( 1 ) طريق شعبة ، عنه ، وله عن شعبة أربعة طرق :
أ - طريق عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصي هذا الذي أخرجه المصنف عنه .
ب - طريق محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة .
أخرجه أبو داود في " سننه " ( 1 / 344 - 347 رقم 506 ) في الصلاة ، باب كيف الأذان .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 3 / 415 - 416 و 419 رقم 2731 و 2734 ) .
كلاهما من طريق شيخهما محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال . . . ، فذكر حديثًا طويلاً في الأذان والصيام ، وفيه يقول ابن أبي ليلى : وحدثنا أصحابنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رمضان ، وكانوا قومًا لم يتعوَّدوا الصيام ، =