641 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشيم قَالَ : نا ( أَبُو بِشْر ) ( 1 ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عباس [ ل 216 / أ ] قَالَ : اللَّمْس والمَسُّ والُمَباشرة إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ .
642 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ( 2 ) ، عَنِ مُغِيرَةُ ( 3 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( أَوْ لَمَستُّم ( 4 ) النِّسَاءَ ) ، قَالَ : يعني ما دون الجماع .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( ( يونس ) ) ، وهو تصحيف ، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سيأتي .
[ 641 ] سنده صحيح ، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر .
وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 424 - 425 ) في العدد ، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ، أخرجه من طريق المصنف ، به مثله سواء .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 167 ) .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 391 رقم 9590 ) .
كلاهما من طريق هشيم ، عن أبي بشر ، به نحوه .
وأخرجه عبد بن حميد كما في " فتح الباري " ( 8 / 272 ) .
وابن المنذر في " الأوسط " ( 1 / 116 رقم 7 ) .
كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح ، ولكن الله كَنَّى .
( 2 ) تقدمت في الحديث [ 8 ] أنه ثقة ثبت كثير التدليس ، ولم يصرح بالسماع هنا .
( 3 ) تقدم في الحديث [ 54 ] أنه ثقة متقن ، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي ، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع .
( 4 ) قال ابن زَنْجلة في " حجَّة القراءات " ( ص 204 - 206 ) : ( ( قرأ حمزة والكسائي : { أو لَمَسْتُمُ النساء } بغير ألف ؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء . وحجّتهما : أن اللمس ما دون الجماع ، كالقبلة والغمزة . عن ابن عمر : اللمس ما دون =