هامش
= ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 492 رقم 2163 ) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 396 ) .
[ 742 ] سنده ضعيف جدًّا لشدة ضعف موسى وجهالة أبيه ، ومتنه منكر كما سيأتي .
وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 81 ) لعبد الرزاق فقط .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 10 / 133 ) في آداب القاضي ، باب ما جاء في أجر القسّام ، من طريق المصنِّف ، به مثله .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 115 رقم 14539 ) عن شيخه سفيان بن عيينة ، به نحو لفظ المصنف هنا .
وأخرجه الإمام الشافعي في " الأم " ( 7 / 165 ) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق ( ص 132 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 39 - 40 رقم 2304 ) .
كلاهما من طريق أبي بكر بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رفيع ، به نحوه ، إلا أنه أسقط من الإسناد طريفًا ، فجاء الأثر من رواية موسى بن طريف ، وزاد ابن أبي شيبة في آخره : فقال - أي الرجل - : لا حاجة لنا في سحتكم .
وأبو بكر بن عياش تقدم في الحديث [ 16 ] أنه لما كبر ساء حفظه ، مع كونه ثقة عابدًا ، وقد خالفه سفيان بن عيينة وروايته أرجح .
قال البيهقي بعد أن رواه : ( ( إسناده ضعيف ؛ موسى بن طريف لا يحتجّ به ، وقيل : عنه ، عن أبيه ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . . . ) ) ، ثم ساقه من طريق المصنف كما سبق .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " برقم ( 14537 ) من طريق شيخه سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أبيه قال : مرّ عليّ برجل يحسب بين قوم بأجر ، فقال له علي : إنما تأكل سحتًا .
ومما يدلّ على شدّة ضعف الحديث : نكارة متنه ؛ لا يُظَنّ بأمير المؤمنين عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عنه - أن يعطي سحتًا ، قال الشافعي - رحمه الله - في =