هامش
= كلاهما من طريق شريك ، عن السدي به .
ج - ) طريق بكير بن أبي بكير ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : شفع مسروق لرجل في حاجة ، فأهدي له جارية ، فغضب غضبًا شديدًا ، وقال : لو علمت أنك تفعل هذا ما كلَّمت في حاجتك ، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك ؛ سمعت ابن مسعود يقول : من شفع شفاعة ليردّ بها حقًّا أو يرفع بها ظلمًا ، فأُهدي له فقبل ، فهو سحت . فقيل لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم ، قال : الأخذ على الحكم كفر .
أخرجه ابن جرير برقم ( 11961 ) .
( 3 ) طريق عامر الشعبي ، عن مسروق قال : قلنا لعبد الله : ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم ، قال : ذاك الكفر .
أخرجه القاضي وكيع في " أخبار القضاة " ( 1 / 51 ) .
وابن جرير برقم ( 11948 ) .
وابن بطة في " الإبانة " ( 2 / 733 رقم 1003 ) .
ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح ، عن حريث بن أبي مطر ، عن الشعبي ، به .
( 4 ) طريق سلمة بن كُهيل ، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة ، فقال : هي السحت ، قالا : أفي الحكم ذلك ؟ قال : ذلك الكفر ، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون } .
أخرجه الإمام أحمد في " الإيمان " ( ل 131 / أ ) .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 10 / 321 و 357 رقم 11960 و 12061 ) .
وابن بطّة في " الإبانة " ( 2 / 733 رقم 1002 ) .
جميعهم من طريق هشيم بن بشير ، قال : حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عن سلمة بن كهيل ، به إلا أن " كتاب الإيمان " للإمام أحمد جاء فيه : ( ( الأسود ) ) بدل : ( ( مسروق ) ) ، فلعله تصحيف من الناسخ .
وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم ، وقد رواه الإمام أحمد =