630 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ قَالَ : نا حُصَين ( 1 ) ، عَنِ الشَّعْبي ، أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَت ( 2 ) عَلَى زَوْجِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْح ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا من أهلها ، ففعلوا [ ل 125 / ب ] ، فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ فِي أَمْرِهِمَا ، فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقا بَيْنَهُمَا ، فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فَفِيَم كُنَّا فِيهِ الْيَوْمَ ؟ وَأَجَازَ أَمْرَهُمَا ( 3 ) .
631 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبي يَقُولُ : مَا حَكَمَ الحَكَمَان مِنْ شَيْءٍ جَازَ ، إن فَرَّقَا ، وإن جَمَعَا .
هامش
( 1 ) هو ابن عبد الرحمن السلمي ، تقدم في الحديث [ 56 ] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر ، لكن رواية هشيم عنه قبل تغيُّره كما في الحديث رقم [ 91 ] .
( 2 ) أي عصت عليه وخرجت عن طاعته . " النهاية في غريب الحديث " ( 5 / 56 ) .
( 3 ) أي أمر الحكمين .
[ 630 ] سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 306 ) في القسم والنشوز ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( فنظر الحكمان إلى أمرهما ) ) .
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 8 / 327 رقم 9425 ) من طريق الحسين بن داود ، عن هشيم ، به نحوه .
[ 631 ] سنده صحيح .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 306 ) في القسم والنشوز ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( ما يحكم ) ) ، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ : ( ( ما حكم ) ) . =