629 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : ( نا هُشَيْمٌ ) ( 1 ) ، نا مَنْصُورٌ ، وَهِشَامٌ ( 2 ) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ( عَبِيدَة ) ( 3 ) ، بِمِثْلِهِ ( 4 ) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رضيتُ وسَلَّمْتُ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ ذَاكَ لَكَ ، لَسْتُ بِبَارِحٍ حَتَّى تَرْضَى بمثل ما رضيت به .
هامش
= والثعلبي في " الكشف والبيان " ( 4 / ل 51 / ب ) .
أما ابن جرير فمن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة ، وأما الثعلبي فمن طريق سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أيوب ، به نحوه .
وسيأتي في الحديث بعده من طرق أخرى عن ابن سيرين .
( 1 ) ما بين القوسين سقط من الأصل ، وقد روى البيهقي الحديث من طريق المصنف - كما سيأتي - ، والتصويب من عنده .
( 2 ) منصور هو ابن زَاذَان ، وهشام هو ابن حَسَّان .
( 3 ) في الأصل : ( عبيد ) ، والتصويب من " سنن البيهقي " .
( 4 ) أي بمثل لفظ الحديث السابق .
[ 629 ] سنده صحيح كسابقه .
وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 306 ) في القسم والنشوز ، باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين من طريق المصنف ، به مثله ، لكن وقع فيه : ( ( فقال الرجل ) ) ، وأشار المحقق إلى أنه في نسخة : ( ( الزوج ) ) كما هنا .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 321 رقم 9409 ) من طريق الحسين بن داود ، عن هشيم ، به نحوه .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 9408 ) من طريق هشام بن حسان وعبد الله بن عون ، كلاهما عن محمد بن سيرين ، به نحوه .
ومن طريق ابن عون أخرجه البيهقي في الموضع السابق .