جَذَذْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا جَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ .
924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ( 1 ) ، عَنْ جَعْفَرٍ ( 2 ) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نهى
هامش
= والتمر . ابن شبل : العنقود إذا أُكل ما عليه فهو ثُفروق وعُمْشُوش ، وأراد مجاهد بالثفاريق : العناقيد يُخرط ما عليها ، فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث ، يخطئها المخلب فتلقى للمساكين ) ) . اه - .
923 - سنده صحيح .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 368 ) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي .
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 185 - 186 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 12 / 163 رقم 13992 ) .
كلاهما من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ منصور ، به نحوه .
وقد رواه ابن جرير ( 12 / 163 - 165 برقم 13994 - 14000 ) من طرق أخرى عن منصور وعن مجاهد ، مع اختلاف في الألفاظ واختصار .
وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 3 / ل 115 / أ ) من طريق سفيان الثوري عن منصور ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ { وآتوا حقه يوم حصاده } قال : عند الدياس ، وعند الحصاد ، وعند الصرام يقبض لهم ، فإذا كاله عزل زكاته .
( 1 ) هو الدَّرَاوَرْدي ، تقدم في الحديث [ 69 ] أنه صدوق .
( 2 ) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو عبد الله المدني ، المعروف ب - : الصادق ، ثقة ؛ وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم . انظر " تهذيب الكمال " ( 5 / 74 - 97 ) .