601 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا حُديج بنُ مُعَاوِيَةَ ( 1 ) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ( 2 ) ، عَنْ ( سَعْدِ ) ( 3 ) بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي
هامش
= وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 2 / ل 123 / ب ) .
والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 304 ) .
قال الحاكم : ( ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ) ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه البخاري في " صحيحه " ( 9 / 153 رقم 5105 ) في النكاح ، باب ما يحل من النساء وما يحرم .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " برقم ( 8948 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 2 / ل 123 / أ ) .
والإسماعيلي في " مستخرجه " كما في " فتح الباري " ( 9 / 154 ) .
والبيهقي في الموضع السابق من " سننه " .
جميعهم من طريق سفيان الثوري ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس ، به نحو لفظ سفيان السابق .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 289 ) من طريق حسن بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يحرم مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسب .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7 / 476 رقم 13951 ) من طريق إسرائيل بن يونس ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عكرمة ، عن ابن عباس ، به مثل لفظ ابن أبي شيبة السابق .
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " برقم ( 8949 ) .
والطبراني في " معجمه الكبير " ( 11 / 291 رقم 11772 ) .
كلاهما من طريق علي بن صالح ، عن سماك بن حرب ، به نحو لفظ سفيان الثوري السابق .
( 1 ) تقدم في الحديث [ 1 ] أنه صدوق يخطئ . =