324 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ( 1 ) ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ( ( يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، وَيَجْعَلُ آخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَإِنْ فَاتَهُ ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا ) ) .
325 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ ( 2 ) ، وحَجَّاج ( 3 ) ، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قوله : { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } - قَالَ : ( ( هِيَ رُخْصَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ صام في السفر ) ) .
هامش
= سنة خمسين ومائتين . اه - . من " تهذيب الكمال " المطبوع ( 1 / 265 ) ، و " تهذيب التهذيب " ( 1 / 14 - 15 رقم 10 ) ، و " التقريب " ( ص 77 رقم 8 ) .
وعليه يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن عطاء ، عدا قوله : ( ( فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ أَهْرَاقَ دَمًا ) ) ، فإنه حسن لغيره والله أعلم .
( 1 ) هو ابن دينار .
[ 324 ] سنده صحيح .
وذكره السيوطي في " الدر " ( 1 / 518 ) وعزاه لابن أبي شيبة فقط .
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من " المصنف " ( ص 125 رقم 837 ) ، فقال : ثنا سفيان بن عيينة ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لا يصوم المتمتع إلا في العشر .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم ( 841 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 103 رقم 3481 ) .
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة قال : إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يومًا أو يومين .
( 2 ) هو ابن أبي سليمان .
( 3 ) هو ابن أَرْطَأَةْ .
[ 325 ] سنده صحيح ، وحجاج قد تابعه عبد الملك . =