هامش
= إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه .
قال : وقال مجاهد : إذا لم يجد المتمتع ما يهدي ، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة ، متى ما صام أجزأه ، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه ) ) .
وأخرجه ابن جرير أيضًا ( 4 / 96 و 102 رقم 3451 و 3452 و 3473 ) من طريق شبل ، وعيسى بن ميمون ، ومحمد بن مسلم الطائفي ، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } آخرهن يوم عرفة من ذي الحجة . هذا لفظ عيسى وشبل ، وأما الطائفي فلفظه : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نجيح ، عن مجاهد قال : من صَامَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَيَوْمًا في ذي القعدة ، ويومًا في ذي الحجة ، أجزأه عنه من صوم التمتع .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 1 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 97 رقم 3458 ) .
كلاهما من طريق جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ } : في العشر ، آخرهن يوم عرفة .
هذا لفظ ابن جرير .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ( 4 / 2 ) من طريق القاسم بن نافع ، عن مجاهد قال : آخرها يوم عرفة .
وأخرجه في الموضع نفسه من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مجاهد قال : من لم يصم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فاته الصوم .
ويزيد تقدم في الحديث [ 18 ] أنه ضعيف ، لكنه توبع على معنى ما ذكر كما سبق . وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع ( ص 125 رقم 840 ) ، وابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 102 رقم 3474 و 3475 ) .
كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنِ طاوس وعطاء قالا : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج .
هذا لفظ ابن أبي شيبة ، وأما ابن جرير فلفظه :
عن مجاهد في قول الله عز وجل : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ } قال : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن شاء في شوال . =