367 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : ( ( كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ) ) .
هامش
= فذكرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية .
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في " معجم شيوخه " ( 1 / 501 ) .
ومن طريقه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ( 13 / 262 ) .
14 - طريف بن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر وهو الآتي برقم [ 367 ] ، وسنده صحيح .
[ 367 ] سنده صحيح .
وأخرجه الحميدي في " مسنده " ( 2 / 532 رقم 1263 ) .
وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 229 ) .
ومن طريقه وطريق آخر أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 2 / 1058 رقم 117 ) في النكاح ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر .
وأخرجه الترمذي في " سننه " ( 8 / 321 - 322 رقم 4062 ) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير .
وابن ماجة في " سننه " ( 1 / 620 رقم 1925 ) في النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن .
والنسائي في " التفسير " ( 1 / 254 رقم 58 ) ، وفي " عشرة النساء " ( ص 113 - 114 رقم 90 ) .
وأبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 21 رقم 2024 ) .
والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 40 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 7 / 194 - 195 ) في النكاح ، باب إتيان النساء في أدبارهن .
والواحدي في " أسباب النزول " ( ص 69 ) .
والبغوي في " تفسيره " ( 1 / 198 ) ، وفي " شرح السنة " ( 9 / 105 رقم 2296 ) .
جميعهم من طريق ابن عيينة ، به نحوه . =