Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 242

Contributors:

P.242
الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره وان اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا فان تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر لأصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه للآية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبة أو ندبية قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في صلاته ما ليس منها فيكون