Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 240

Contributors:

P.240
يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه
الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع مطلقا فيبنى على الأكثر فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما بركعة أو بركعتين الرابع بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر بطلت الخامسة بين الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين محذورين إذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا