Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 216

Contributors:

P.216
داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل
ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة الاسلام ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف والأقرب ضم الجميع وان اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول وقال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض
البيان ( ط . ق ) — Page 216 | الشهيد الأول