Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 215

Contributors:

P.215
على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو وجده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان