Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 211

Contributors:

P.211
في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه ودفعها إلى الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الأعلم والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين والأداء أو القضاء
الفصل الثالث في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط واللبن لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهادي ( ع ) وهو على الأفضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيض أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان وأطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان والجبال بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة