Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 208

Contributors:

P.208
وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على البايع لأنه ملكه ولهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع أو لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا فلا على الأصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو اختلف أقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها