Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 178

Contributors:

P.178
الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب والمحلب فإنه لا يضم
الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن ويحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف