Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 176

Contributors:

P.176
الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب ولو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت كلها حوامل أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل
البحث الثاني في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع إما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة عشر وتبيع النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة
البيان ( ط . ق ) — Page 176 | الشهيد الأول