Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 169

Contributors:

P.169
تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين وهو غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة اشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين استوعب فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب قهري فهو كنقص السوق والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في الاخراج ثم الغرم والثاني لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند