Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 168

Contributors:

P.168
يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه ولو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره الفاضل وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد