تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
بَابُ : ذِكْرِ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ الآيَةِ الأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } 1 فيها قولان : أحدهما : أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَالشَّافِعِيِّ 2 . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَنَّ وَالْفِدَاءَ نُسِخَ بِقَوْلِهِ : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } 3 وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالسُّدِّيِّ ، وأبي حنيفة . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَيْرُونُ ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ ، ( قَالا ) 4 : أَبْنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ
هامش
1 الآية الرابعة من سورة محمّد . 2 روى الطبري إحكام الآية عن ابن عمر من طريق الحسن البصري وعن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز ، يقول الشافعي في أحكام القرآن : " كلما حصل - مما غنم من أهل دار الحرب - قسم كله ، إلا الرجال البالغين فالإمام بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادي ، أو يسبى " . انظر : جامع البيان 26 / 27 ؛ وأحكام القرآن للشافعي 1 / 158 . 3 الآية الخامسة من سورة التوبة . 4 في النسختين : ( قال ) بالإفراد . وهو خطأ .