إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا ؟ » قَالَ : لاَ - زَادَ سُفْيانُ : قَالَ : « اجْلِسْ » فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ .
زَادَ مَعْمَرٌ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل .
زَادَ سُفْيَانُ : الضَّخْمُ , قَالَ : « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » .
قَالَ شُعَيْبٌ : فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله , فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ , ثُمَّ قَالَ : « أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر ( 1936 ) , وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ( 1937 ) , وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء ( 6711 ) , وفِي بَابِ التبسم والضحك ( 6087 ) , وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل ( 2600 ) , وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه ( 6821 ) .
قَالَ البُخَارِيُّ : وقَالَ اللَّيْثُ ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ , وَقَالَ : « فَكُلُوهُ » ( 1 ) .
وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير ( 6709 ) , وباب من أعان المعسر في الكفارة ( 6710 ) , وقَالَ : « أطعمه أهلك » وباب قول الرجل ويلك ( 6164 ) , وباب نفقة المعسر على أهله ( 5368 ) .
هامش
( 1 ) أي أن الليث في روايته قَالَ في آخر الحديث : " فكلوه " ، والرواية " أطعمه أهلك " قَالَ البُخَارِيُّ معقبا على لفظ الليث : الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ ، قَوْلُهُ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ " ، والله أعلم .