وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْلُعُ رِيقَهُ .
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ »
وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ , وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لاَ يَضره وإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ , وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ , وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ .
لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ حَدِيثًا .
بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : « مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ ( 1 ) رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ » .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ : يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ .
[ 658 ] - ( 6709 ) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ ، نَا سُفْيَانُ ، وَ ( 2600 ) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، نَا عَبْدُالوَاحِدِ ، نَا مَعْمَرٌ ، وَ ( 1936 ) نَا أَبُوالْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ - لَفْظُهُ - عَنْ الْزُهْرِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ , قَالَ : « مَا لَكَ » قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - زَادَ سُفْيانُ وَمَعْمَرٌ : فِي رَمَضَانَ - قَالَ شُعَيْبٌ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ » قَالَ : لاَ , قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ » قَالَ : لاَ , فَقَالَ : « فَهَلْ تَجِدُ
هامش
( 1 ) في الأصل : من غير رمضان . . ، وهو إقحام .