[ 655 ] - ( 1929 ) خ نَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أبِي عَبْدِ الله ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ , وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ , وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ , وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلًا , وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ لِي أَبْزَنَ ( 1 ) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ , قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ , قَالَ وَالْمَاءُ : لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ , وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا .
وقد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ .
بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
[ 656 ] - ( 5192 ) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ، نَا عَبْدُ الله ، نَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ » .
وَخَرَّجَهُ في : النكاح ( 5192 ) .
هامش
( 1 ) هامش الأصل : أبزن حجر منقور شبيه الحوض كبير .