بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله , أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ » , وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا , وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا , فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .
قَالَ اللَّيْثُ : فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ ( 2724 ) , وفِي بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ ( 2695 ) , وفِي بَابِ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ هَلْ للحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ ( 6842 ) , وفِي بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ ( 6859 ) , وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ ( 6835 ) , وفِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ مُختصرًا ( 6831 ) ، وصدر فيه بقوله عَزَّ وَجَلَّ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } إلَى قَوْلِهِ { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } :
[ 1309 ] - ( 6832 ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ .
( 6831 ) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عنهُ .
وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد ( 7260 ) , وفِي بَابِ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 6633 ) , وَبَابِ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ ( 7193 ) , وفِي بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 7278 ) .
بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ
[ 1310 ] - ( 4021 ) خ نَا مُوسَى , نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ , نَا مَعْمَرٌ , عَنْ الزُّهْرِيِّ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 474
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٤٧٤