فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ , فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ , فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَ أَعْطَاهُ , إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي , فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا , فَقَالَ لَهُ : « خُذْ » , فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ , قَالَ : « لاَ » , قَالَ : فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ , قَالَ : « لاَ » فَنَثَرَ مِنْهُ , ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ , قَالَ : « لاَ » , قَالَ : فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ , قَالَ : « لاَ » فَنَثَرَ مِنْهُ , ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ , ثُمَّ انْطَلَقَ , فَمَا زَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا , عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ , فَمَا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ .
وَخَرّجَهُ فِي : بَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ ( 421 ) .
بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ
[ 1155 ] - ( 3166 , 6914 ) خ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ , نَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو , هو الفقمي نَا مُجَاهِدٌ , عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا » .
وَخَرّجَهُ فِي : الحدود باب إثم من قتل ذميا بغير جرم ( 6914 ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) بهذا الإسناد ، وقد زَادَ في الحدود : نفسًا ، وقَالَ في الموضع الأول : ريحها يوجد .