الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ ( عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ) ( 1 ) ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا .
قَالَ الْزُهْرِيُّ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ بمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
وَخَرَّجَهُ في : باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى ( 1752 ) , وباب الدعاء عند الجمرتين ( 1753 ) .
بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ
[ 856 ] - ( 1760 ) خ نَا مُسْلِمٌ ، نَا وُهَيْبٌ ، [ وَ ( 1755 ) نَا مُسَدَّدٌ ، نَا سُفْيَانُ , قَالَ : ] نَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ , إِلاَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
زَادَ وُهَيْبٌ : أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ , ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ .
وَخَرَّجَهُ في : باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ( 1760 ) .
بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ
[ 857 ] - ( 1764 ) خ نَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
هامش
( 1 ) زيادة من الصحيح ، وقد وقع في متن الحديث إخلال ثم إقحام للجملة الأخيرة في وسطه ، فحذفتها ، ثم أعاد الناسخ كتابتها في موضعها الصحيح .