لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ .
[ 1467 ] - ( 2192 ) خ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ , نَا عَبْدُ الله , نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا .
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا .
بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
[ 1468 ] - ( 1486 ) خ نَا حَجَّاجٌ , نَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ , سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ .
ح ، و ( 2194 ) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .
زَادَ ابْنُ دِينَارٍ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ ( 1486 ) ( 1 ) .
[ 1469 ] - ( 2196 ) خ وَنَا مُسَدَّدٌ , نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ , نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُشَقِّحَ ، قِيلَ : وَمَا يُشَقِّحُ ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
هامش
( 1 ) في الصحيح هو الباب الذي يلي هذا ، وترجمته : بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ ، الباب .