صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
( 2382 ) زَادَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ عن مَالِكٍ : شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ .
وقَالَ سَالِمٌ : وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ ( 2190 ) , وفِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ ( 2382 ) .
[ 1466 ] - ( 2205 ) خ ونَا قُتَيْبَةُ , نَا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ مَعْلُومٍ ( 1 ) ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
وخرجه بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا ( 2205 ) .
بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
خ : وَقَالَ مَالِكٌ : الْعَرِيَّةُ هُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ .
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَ بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ .
خ : وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ : الْعَرَايَا كَانَتْ النَخْلَ تُوهَبُ
هامش
( 1 ) في الصحيح : بكيل طَعَامٍ .