قَالَ سَالِمٌ : يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .
زَادَ نَافِعٌ : فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ ( 2123 ) , وفِي بَابِ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ ( 2137 ) , وفِي بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّي ( 2166 ) , وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ أوْ الْمُعْطِي ( 2126 ) .
بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
[ 1448 ] - ( 2135 ) خ نَا عَلِيٌّ , نَا سُفْيَانُ , قَالَ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , لَفْظُهُ , سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ , و ( 2131 ) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نَا وُهَيْبٌ , عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَ مِثْلَهُ .
قَالَ وهيبٌ : قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَلكَ ؟ قَالَ : دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ .
وَخَرَّجَهُ في : فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ ( 2132 ) .
بَاب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
[ 1449 ] - ( 2165 ) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 86
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٨٦