الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وكذا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ , وَقَالَ : « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » .
وَخَرَّجَهُ في باب الشروط من كتاب الصلح ( 2723 ) .
بَاب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ والْمُنَابَذَةِ
[ 1452 ] - ( 5820 ) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ , نَا اللَّيْثُ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ , أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَ بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب الْجُلُوسِ كَيْفَ تَيَسَّرَ ( 6284 ) .
بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
[ 1453 ] - ( 2143 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .
وقَالَ ( 3843 ) : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , نَا يَحْيَى , عَنْ عُبَيْدِ الله , أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ . .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ ( 3843 ) , وفِي بَابِ السلم إلى تنتج الناقة ( 2256 ) .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 88
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٨٨