بَاب
قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .
خ : وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } فَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ , وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى » , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ , وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِه » .
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ .
بَاب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ
وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ , وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ .
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ .
بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لِأَنَّ عُمَرَ وَقَفَ وَقَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ .
بَاب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ
وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ وَحَيْثُ أَرَادَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ : أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 312
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٣١٢