43 - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ
وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ، وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ .
قَدْ خَرَّجَهُ فِي الْحَجِّ .
بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ
[ 1634 ] ( 6712 ) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ ، نا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ , فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
[ 1635 ] ( 6713 ) خ نَا المُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ ، نا أَبُوقُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمُ بنُ قتيبة ، نا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْأَوَّلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ : قَالَ لَنَا مَالِكٌ : مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 224
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٢٤