وَخَرَّجَهُ في : بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذر فِي مَعْصِيَةٍ ( 6700 ) وفِي بَابِ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا ( ؟ ) .
بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
[ 1631 ] ( 6698 ) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا ، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ .
وَخَرَّجَهُ في : كتابِ الإكراهِ وَفي تَرْكِ الحِيلِ وَأنَّ لِكُلّ امْرئٍ مَا نَوَى ( 6959 ) , وفِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَقَضَاءِ النذر عَنْ الْمَيِّتِ ( 2761 ) .
بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذرَ فِي مَعْصِيَةٍ
[ 1632 ] ( 6704 ) خ ونا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا وُهَيْبٌ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَوا : أَبُوإِسْرَائِيلَ ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » .
بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ
[ 1633 ] ( 6705 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَني حَكِيمُ بْنُ أبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 222
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٢٢