بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ من إِضَاعَةِ الْمَالِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } ، وَ { لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ } ، وَقَالَ { أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ } ، وَقَالَ { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ } ، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ من الْخِدَاعِ .
[ 1529 ] ( 2408 ) خ نا عُثْمَانُ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب عقوق الوالدين ( 5975 ) .
بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ ، وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ , وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ : « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ » وَلَمْ يَأْخُذْ مَالَهُ .
بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ
وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ .
حَدِيثُ ثُمَامَة .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 144
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص١٤٤