بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى
لِقَوْلِ الرسولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ » .
[ 1514 ] ( 2354 ) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا ( 1 ) فَضْلَ الْكَلاَ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ( 6962 ) .
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ
[ 1415 ] ( 2369 ) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أبِي صَالِحٍ .
و ( 7212 ) نا عَبْدَانُ ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الأَعْمَشِ .
و ( 2358 ) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ » .
زَادَ سُفْيَانُ عن عمرو : « فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ ( فَضْلَ ) مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ » .
قَالَ الأَعْمَشُ : « وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَ لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ » .
وقَالَ عَبْدَان : « فإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَ لَمْ يَفِ لَهُ » .
هامش
( 1 ) في الصحيح زيادة : بِهِ .