بَاب
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } إلَى قَوْلِهِ { تَعْلَمُونَ } .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُفْطِرُ مِنْ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ الله , وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا يُفْطِرَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ , وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ , قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ { يُطِيقُونَهُ } وَهْوَ أَكْثَرُ .
[ 2500 ] - ( 4505 ) خ نا إِسْحَاقُ , نا رَوْحٌ , نا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ( 1 ) .
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعونَ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
بَاب
{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } الآيَة
[ 2501 ] - ( 4507 ) خ نَا قُتَيْبَةُ , نا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله , عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الاكْوَعِ , عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ يَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الآيَة الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .
هامش
( 1 ) في الأصل : مساكين ، على قراءة نافع .