رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل ، للحديث الذي جاء ( لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
ومذهبه المعروف في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار كالمدونة لابن القاسم ، والتفريع لابن الجلاب ، أنه من نذر إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره ، وإن كان أراد غير ذلك لم يوف بنذره .
فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبًّا إلا للصلاة في المسجد ، فأما من / سافر إليها لغير ذلك - كزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو زيارة قبور شهداء أحد ، أو أهل البقيع ، أو مسجد قباء - فإن هذا السفر عنده منهي عنه فلا يوف بنذره .
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 156
مساهمون: ابن تيمية
ص١٥٦