شرح
لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الإمكان فتلفت ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنها لتأخر ردها مع إمكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في إثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله ( فصل ) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثه تمكين صاحبها من أخذها فإن لم