تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
لأن صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه فتسمع البينة به فإن شهدت بالتلف من الحوز ولم تعين الجحود ولا بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان لأن الأصل وجوبه فلا ينتفي بأمر متردد ( مسألة ) ( وإن قال مالك عندي شئ قبل قوله في الرد والتلف ) إذا قامت بينة بالابداع أو أقر به المودع بعد قوله مالك عندي شئ أولا حق لك علي ثم قال ضاعت من حرزي كان القول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه لا شئ لمالكها عنده ولا يستحق عليه شيئاً ( فصل ) فإن نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال ولم يفعل ذلك لم يصر ضامناً لأنه لم
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 319 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار