شرح
( مسألة ) ( وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة ( مسألة ) ( فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها )
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة