Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.298
Commentary
ذكرنا من قبل أنه بيع تبعاً فهو كطي الآبار ، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره .
قال شيخنا : وهو أصح إن شاء الله تعالى ، واحتمال